نابلس - النجاح الإخباري - أكد مدير عام مؤسسة مساواة الحقوقية ابراهيم البرغوثي أنه لا يوجد مبرر لصدور قرار بقانون رفع نسب الصرف والادخار لكل من يتقاضى راتب على درجة وزير سواء العاملين أو المتقاعدين، بصرف النظر عما اذا كان هناك ازمة مالية ام لا.

وأضاف: " لا اساس قانوني للتمييز ولا اساس قانوني يدعو لاستغلال المال العام، الامر الذي يفقد المشروعية والوجاهة ابتداء بصرف النظر عن الوضع الحالي. فلا يجوز حسم راتب للموظفين العموميين وخاصة من هم في المرتبة العامة بقرار حكومي،  حيث يعتبر ذلك عقوبة جماعية لا يستند الى اساس قانوني".

وتابع في حديثه لبرنامج صباح فلسطين عبر فضائية النجاح :"يجب أن يتعظ أصحاب القرار وبالتحديد العاملين في ديوان الرئاسة من الاخطاء التي تم ارتكابها، ويجب ان يتم مساءلة من كان وراء اعداد او اصدار مثل هذا القرار".

وأوضح البرغوثي أنه وفقا لما ورد في نصوص القرار بالقانون يتضح أنه من يقف وراءه هم العاملون في ديوان الرئاسة، خاصة الذين يتصل عملهم باعداد القرارات والقوانين وتقديمها للرئيس،  لانه لا يوجد في القرار بالقانون ما يشير الى تنسيبهم من أي جهة حكومية أخرى،  أي انه لم يتم تنسيبهم من مجلس الوزراء بغض النظر عن ارتياحهم لصدور مثل هذا القرار.

وأضاف البرغوثي:"  أن الخلل قديم ويتمثل في القانون رقم 11 لسنة 2004 الذي أصدره المجلس التشريعي قبيل الانتخابات التشريعية العامة فيما يسمى بجلسة الوداع، وبرأيه فإن هذا القانون سيء للغاية لانه يتضمن منح الوزراء ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظين رواتب تقاعدية دون الاشتراط عليهم بتقديم اشتراكهم في صندوق التقاعد العام".

وشدد على ضرورة تعديل هذا القانون او حتى الغائه، وخاصة الجانب المتعلق بالراتب التقاعدي الذي خصه هذا القانون لهذه الفئات بالذات.

أما بالنسبة لدورهم كمؤسسة قانونية، أشار الى انه تم اصدار ورقة موقف وتم توجيهها الى اصحاب القرار سواء في ديوان الرئاسة او الحكومة وللناس ايضا.

وتم المطالبة من خلالها بالتوقف الفوري عن اصدار أي قرار بقانون لاحق، لان اصدار القرارات بقوانين نفسها ينطوي على مخالفة للدستور وانتهاك لحقوق الانسان.

واوضح البرغوثي انه حتى في المادة 43 الواردة في القانون الاساسي لا تتوفر شروط لاصدارا القرارات بالقوانين لانها تتعلق بوجود حالة لا تحتمل أي تأجيل، ولا يمكن معالجتها الا بتشريع قانوني؛ وبالتالي لا يوجد مبرر دستوري لاصدار هذه القرارات في الدستور.