نابلس - النجاح الإخباري - قال وزير العدل محمد الشلالدة، ان هروب الأسرى الستة وفق المادة (91) من اتفاقية جنيف الثالثة، يعتبر ناجحا، أي أن انتزاع الحرية يعتبر من الصفات الوطنية والنضالية في القانون الدولي الإنساني، ولا تجوز مساءلتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم الإسرائيلية، وهذا نص ملزم للسلطة القائمة بالاحتلال وعليها احترامه وتطبيقه، لكن ما تقوم به إسرائيل بحقهم يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بشكل عام.

وأضاف في تصريحات صحافية: "في القانون الدولي الإنساني، إذا كان الهروب فاشلا، فتوقع فقط العقوبات التأديبية على هؤلاء الأسرى، ولكن الأسرى الستة لا تجوز مساءلتهم ومحاكمتهم وفق اتفاقية جنيف الثالثة، ولذلك على الأطراف الموقعة لاتفاقية جنيف والمجتمع الدولي في هيئة الأمم المتحدة العمل على إلزام إسرائيل باحترام تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وحتى الآن إسرائيل لا تحترم ذلك".

ووفق الشلالدة، فإن الحكومة تتابع موضوع الأسرى من خلال سفاراتنا بالخارج، منوها إلى أن هناك ملفا قانونيا مطروحا أمام المحكمة الجنائية الدولية يضم ثلاثة ملفات: الأسرى، والاستيطان، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحريك هذا الملف ليس على المستوى المحلي، إنما أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: المركز القانوني للأسرى حسب المادة الأولى من البند الرابع من البروتوكول الأول الذي ينطبق على حركات التحرر، يعتبر ما يقوم به مناضلو حركات التحرر من أجل نيل حق تقرير المصير وضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في الحرب التي يخوضونها، نزاعا مسلحا دوليا.

وأوضح الشلالدة، أن المقصود بالنزاع المسلح الدولي أي أنه يترتب للأسرى الآثار القانونية، ولا يجوز مساءلتهم أو محاكمتهم، وبالتالي يعتبرون محميين أمام القانون الدولي الإنساني، ولا تجوز مساءلتهم، بل يتم إيداعهم في المعتقلات والسجون لحين انتهاء العمليات العسكرية، وما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال داخل سجونها بحق الأسرى من حيث حرمانهم من حقوقهم المادية والمعنوية وفق القانون الدولي الإنساني، يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.

وقال: يعتبر الأسرى مقاتلين وسكانا مدنيين تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة، وفي هذه الأيام وفي ظل انعقاد الجمعية العامة لا بد من مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لعام 1977 حتى تكون هناك حماية قانونية للأسرى، وبخلاف ذلك تنعقد المسؤولية الدولية والمسؤولية الجنائية لدى السلطة القائمة بالاحتلال.

وشدد على ضرورة تدويل قضية الأسرى أمام الأجهزة الرئيسية، خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بحقوق الإنسان، لأن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لا تطبق الحد الأدنى من اتفاقية جنيف الرابعة، بل تحدد القوانين والأوامر العسكرية والتشريعات العنصرية الصادرة عن الكنيست بحق الأسرى. فالقانون الذي يجب أن ينطبق على الأسرى ليس الأوامر العسكرية ولا التشريعات العنصرية، بل ينطبق عليهم القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبرتوكول الأول عام 1977.