النجاح الإخباري - أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، ألغى بموجبه قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، بما يعيد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً.
وبحسب القرار الجديد، الصادر في 9 آب/أغسطس الجاري، أُبقي على عدد من التعديلات السابقة على قانون الانتخابات، من بينها رفع الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وخفض سن الترشح، ونسبة الحسم، والاشتراطات السياسية للترشح.
وينص التعديل الخاص بتمثيل المرأة على أن تتضمن كل قائمة امرأة واحدة على الأقل بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة واحدة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك على امتداد القائمة، مع إمكانية رفع نسبة تمثيل المرأة.
كما أبقى القرار على خفض سن الترشح إلى 23 عاماً، وعلى نسبة الحسم البالغة 1% من الأصوات الصحيحة، بحيث تحصل كل قائمة تتجاوز هذه النسبة على مقاعد تتناسب مع مجموع الأصوات التي حصلت عليها.
وحافظ القرار كذلك على اشتراط اعتراف المرشح والقائمة الانتخابية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبموجب القرار، أُلغي القرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، فيما بقيت التعديلات الأخرى التي نص عليها القرار الجديد نافذة.
ونُشر القرار بقانون الجديد على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية.
للاطلاع على الوثيقة من هنا: