النجاح الإخباري - افتتحت سلطات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، مركزا تهويدياً تحت مسمى "مركز تراث يهود اليمن" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

قال الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، "إن افتتاح مركزا تهويديا تحت مسمى مركز تراث يهود اليمن يدخل في إطار ما يسمى بجرائم الاستيطان المستمرة على اعتبار أن جميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، غير قانونية، وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".

وأضاف، في بيان للهيئة، "هذه الانشطة تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949، والمادة 8 فقرة فقرة ب من نظام روما لسنة 1998".

وأضاف: "تبعاً لمجموعة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، (القرار رقم 2851 لسنة 1977م / القرار رقم 160/42 لسنة 1987م / القرار رقم 48/44 لسنة 1989م / القرار رقم 74/45 لسنة 1990م / القرار رقم 47/46 لسنة 1991م)، يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لابسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال".

وأوضح أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا حتى أيامنا هذه لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة أعلاه، بل ذهبت الى أبعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907 إلى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تمت الاشارة إلى منع عمليات مصادرة الاراضي الخاصة كلياً.

وأضاف: "في المعركة ضد الاستيطان يتوجب الاستناد مجدداً الى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة، أولها قرار 446 لسنة 1979، الصادر عن مجلس الامن الدولي حيث أكد ان الاستيطان ونقل السكان الاسرائيليين للاراضي الفلسطينية غير شرعي. والقرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها الى الكيان الصهيوني، والقرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا الى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الاسرائيلي، و القرار – 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة".

وذكر عيسى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012، أوجبت إلزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بالتخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

ونوه بان جريمة الاستيطان الاسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة والتي تترتب آثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. وقال، "محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة إسرائيل حتى الآن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على إدراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب، أي أانها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان".

وأضاف، "الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية يمتد بعد نفاذ النظام الاساسي ليشمل جريمة الاستيطان الاسرائيلي على الرغم من تحفظ إدراج الاستيطان كجريمة حرب في النظام الاساسي للمحكمة، حيث يعد هذا التحفظ مخالفا لأهداف النظام الاساسي وأغراضه والمبادئ الاساسية للقانون الدولي".

وأضاف: "بالرجوع إلى نفاذ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لاسرائيل. وتبقى تلك المحكمة أداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها، مثل إرجاء التحقيق أو المحاكمة لمدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق."

وطالب عيسى بمساءلة دولة الاحتلال عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مناشدا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ اجراءات مستعجلة لاعلاء شأن قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين.