النجاح الإخباري - وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المنعقدة يوم الأحد، على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة. يتطلب ذلك الحصول على إذن مسبّب من القاضي الجزئي، على أن تكون مدة الإذن 30 يوماً كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتنص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهى إليه مجلس النواب، على أنه يجوز للنيابة العامة، بعد الحصول على إذن القاضي الجزئي، أن تصدر أوامر بضبط الخطابات، الرسائل، البرقيات، الجرائد، المطبوعات، الطرود، ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى جانب الاطلاع على حسابات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها غير المتاحة للجمهور، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة عبر الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. كما يسمح الأمر بضبط الوسائط التي تحتوي على تلك البيانات، أو تسجيل محادثات خاصة إذا كانت تفيد في كشف الحقيقة في الجرائم التي تستوجب الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وألزمت المادة في فقرتها الثانية بأن تكون مدة الإذن بالضبط أو المراقبة أو الاطلاع أو التسجيل محددة بـ30 يوماً فقط، مع إمكانية تجديد الإذن لمدد مماثلة بقرار مسبّب من القاضي بعد الاطلاع على أوراق التحقيق.
يهدف مشروع القانون إلى تقديم نهج جديد يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى معالجة الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية الرسمية. كما يواكب التطورات التكنولوجية، ويعزز ضمانات حقوق وحريات المواطنين، بما ينسجم مع أهداف الجمهورية الجديدة ويحقق الاستقرار التشريعي المنشود.