خاص - النجاح الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال بالأمس 10 أفراد من عائلة التميمي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، من بينهم الطفل الجريح محمد فضل تميمي (17 عاماً).

وفيما يتعلق باستهداف الاحتلال لعائلة التميمي دون أسباب موضوعية، قال نائب مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ليست بحاجة لأي مصوغ قانوني لتعتقل أي شخص.

وأوضح سعادة في حديث له مع "النجاح الإخباري"، أن أي مواطن فلسطيني معرض للاعتقال والتحقيق دون أي سبب واضح، بناء على شبهات يدعيها الاحتلال، ويوجه من خلالها لائحة اتهام بحق المعتقل، كوسيلة لتلفيق التهم، مشيرًا إلى زيادة حملات الاعتقال وارتفاع إصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق أسرى، على أساس معلومات وملفات سرية غير موجودة أصلا وفقا لتقدير سعادة، الذي رأى أن هذه الاعتقالات تتم نتيجة للإفلاس القانوني من جانب الاحتلال.

إلى ذلك، أكد سعادة أنه بمجرد توقيع دولة فلسطين لاتفاقيات دولية منها اتفاقية خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل فريق وطني لإعداد ملفات، ستتمكن الحكومة الفلسطينية من تقديم الملفات أمام المحكمة الدولية، للضغط على  المدعية العامة لفتح تحقيق بانتهاكات الاحتلال، التي تعتبر جريمة حرب، وتندرج ضمن الجرائم الواقع تحت جناح المحكمة الجنائية الدولية.

وكان قد أوضح نادي الأسير بالأمس، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة مواطنين غالبيتهم من القاصرين، من بلدة النبي صالح في محافظة رام الله والبيرة، وهم: الطفل الجريح محمد فضل تميمي (15 عاماً)، وشقيقه تميم فضل تميمي (17 عاماً)، وصهيب سميح تميمي (14 عاماً)، وأحمد سامي تميمي (19 عاماً)، ومؤيد حمزة تميمي (17 عاماً)، ومحمد مجاهد تميمي (15 عاماً)، وأمجد عبد الحفيظ تميمي (28 عاماً)، وعمر صالح تميمي (29 عاماً)، وإسلام صالح تميمي (21 عاماً)، ووئام إياد التميمي (17 عاماً).

فيما أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الطفل المصاب محمد فضل التميمي بعد اعتقاله ليلة الأحد، وهو من أقارب الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، التي جرى اعتقالها منذ أشهر بحجة محاولتها إخراج قوات الاحتلال من منزلها، كما مثلت التميمي أمام محكمة الاحتلال عدة مرات.

وضمن متابعة "النجاح الإخباري" ولرصد مدى مخالفة الاحتلال لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة باحتجاز أطفال ورهائن فإننا ننشر الوجهة القانونية لاتفاقية جنينف المتعلقة بهذه التجاوزات.

المــادة (3)

 في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :

1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :

( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

  (ب) أخذ الرهائن،

( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،

( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.

وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.