الخليل - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة بعضوية القاضي ياسمين جراد حكماً بإدانة المتهم (ح،س) عن تهمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بالاشتراك بقصد الاتجار سنداً لأحكام المادتين 21/2 و 35 من القرار بقانون رقم  18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المضبوطات وأتلافها حسب الأصول وإلزام المدان بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة هيا أبوسيل ، وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.