نابلس - النجاح الإخباري - أكدت  هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لاقساط تأمين المركبات التكميلي، ذلك أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 م.

وتجدر الأشارة على أن ما يحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة ) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركباتوتأمين العمال.

وأشارت على أن  يكون إلزاما على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.