نابلس - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (س،ع)عن تهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية خلافاً لأحكام المادة (2/1) من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك وعليه حكمت المحكمة على المتهم بالغرامة المالية 50 ألف شيكل .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ أشرف القواسمة، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.