رام الله - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة استئناف رام الله، حكماً بالسجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار على مدان بالاتجار بالمخدرات.

وترأس المحاكمة، القاضي شادي حوشية، وعضوية القاضي أحمد ولد علي، والقاضي مي أبو شنب.

وأدين المتهم (ف.ش) بالتهمة الأولى وهي إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندا لأحكام المادة 6 الفقرة 2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني. وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا للمادة 5 فقرة 1 من ذات القانون وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية 2000 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها وهي السجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة وإتلاف المواد المخدرة، علماً أن المدان قد حصل على البراءة من محكمة الدرجة الأولى.

وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة جوليانا طه .

وكانت محكمة بداية وصلح جنين أصدر اليوم، حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وستة شهور، وغرامة 6600 دينار أردني على المدان (م.خ) بتهمة حيازة مواد مخدرة.