رام الله - النجاح الإخباري - أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي سلطان عيسى واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ع.ر) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها خلافا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس مدة  15 سنة وغرامة مالية 15 الف دينار أردني.

وجاء الحكم في القضية، حسب بيان صدر اليوم الخميسعن مكتب النائم العام، بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة رام الله أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة وضحه عواد.