نابلس - النجاح الإخباري -  أصدرت محكمة استئناف نابلس حكما يقضي بقبول استئناف النيابة العامة موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف ضده، والحكم بإدانة المتهم (م.خ) بالتهمة المسندة إليه، وهي الاتجار بالمخدرات سندا لأحكام 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.

وقد صدر هذا الحكم استنادا للمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة يسار حجاز أمام محكمة استئناف نابلس.