رام الله - النجاح الإخباري -  أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي منتصر رواجبة، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (م،م،خ) بتهمة ابتزاز إحدى الفتيات باستعمال الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، خلافا للمادة15/1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية.

 وحكمت المحكمة على المتهم بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية 1000 دينار أردني، وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل نيابة رام الله عبد الرحمن حسين.