نابلس - النجاح الإخباري -  

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود، واستنادًا إلى البيِّنات والمرافعات التي قدَّمتها النيابة العامَّة، المتهم (ك،م) بتهمة هتك العرض خلافًا لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة (10) سنوات حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطيَّة التي قدَّمتها النيابة العامَّة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ حسام خلف.

وكذلك أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم، واستنادًا إلى البيّنات والمرافعات التي قدَّمتها النيابة العامَّة بحق المتهم ( س،ن) بتهمة هتك العرض خلافًا لأحكام المادة (298/2) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدَّة خمس سنوات وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة (1000) دينار أردني. وكذلك بحق المتهم (ن،ع) بتهمة الاتّجار بالمواد المخدرة خلافًا للمادة (13) من الأمر العسكري رقم (588) لسنة (1975) وحكمت عليه بغرامة قدرها (50000) ألف شيكل ومصادرة المواد وإتلافها حسب الأصول.

وكذلك أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي أحمد الحجوج، والقاضي موسى سياعرة بحق المتهم ( س،أ) والمتهم (ف، ا) بتمهة القتل القصد بالاشتراك خلافًا للمادة (326) و(76) من قانون العقوبات لسنة (1960) وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة مدَّة خمسة عشر عامًا وبحق المتهم (ي، أ) والمتهم (أ،أ) والمتهم (أ،أ) والمتهم (ن،أ) عن تهمة التدَّخل بالقتل القصد بالاشتراك خلافًا لمواد القانون، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة مدَّة (7) سنوات. حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدَّمتها النيابة العامَّة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خضر الطوباسي.