النجاح الإخباري - أدانت محكمة بداية بيت لحم، المتهم (ع،م) بتهمة "التخابر لجهة معادية" وحكمت عليه بالسجن المؤقت لمدة 15 عاما، وفق أحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

كما أدانت المحكمة، المتهم ذاته، بتهمة "التهديد"، وحكمت عليه وفق أحكام المادة 91/أ من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996 بالحبس مدة سنة، وبتهمة ثالثة وهي "إدارة محل عمومي للمقامرة"، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة شهور وفق أحكام المادة 394 من قانون العقوبات.

وقررت المحكمة عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤقت مدة 15 عاما وإلزام المدان بدفع نفقات المحاكمة بواقع ألف دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة إياد عبده، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المتخصصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.