وكالات - النجاح الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب وسط تراجع الدولار الأميركي، في وقتٍ يقيم المستثمرون الخطوات التالية للبيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم السبت، (عند الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت فلسطين) عند للأونصة الواحدة 5,104.34 دولاراً، فيما بلغ سعر الفضة 84.64 دولاراً.

وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، 0.2%.

وقالت في وقت سابق، المحكمة العليا إن ترمب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى قانون فيدرالي للصلاحيات الطارئة لفرض رسومه الجمركية "المتبادلة" على مستوى العالم، إلى جانب ضرائب استيراد مستهدفة. ويُبطل الحكم جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي طرحها ترمب خلال ولايته الثانية. وأشار القرار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية قد تضطر إلى رد الرسوم التي دفعها المستوردون، مع خفض الإيرادات المستقبلية، بحسب بارت ميليك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية.

أوضح ميليك: "هذا من شأنه أن يضغط على الموازنة، ويزيد التكهنات بأن أدوات نقدية قد تُستخدم لتمويل الحكومة. تابع: "هذا يصب في مصلحة الذهب"، إذ من المرجح أن تُبقي الإجراءات المحتملة أسعار الفائدة منخفضة. عادة ما يحقق الذهب أداء جيداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لأنه لا يدر عائداً.

تراجع الدولار الأميركي بما يصل إلى 0.3%، ما دفع الذهب للارتفاع بما يصل إلى 1.6%، نظراً إلى أن المعدن النفيس مُسعّر بالعملة الأميركية.

قال بن ماكميلان من "آي دي إكس أدفايزرز" إن "السوق تدرك أن هذه ستكون معركة قانونية فوضوية تمتد لسنوات"، مشيراً إلى أن قرار المحكمة العليا لم يحدد تفاصيل بشأن آلية استرداد الرسوم. وأضاف: "تم إحالة كل ذلك إلى المحاكم الأدنى درجة، ما يعني أننا سنشهد عدداً كبيراً من الدعاوى الفردية".

قال ترمب في مؤتمر صحفي أمس إنه سيجري استخدام بدائل لاستبدال الرسوم الجمركية التي رُفضت. رغم أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس الأميركي سلطة فرض الضرائب والرسوم، فقد فوض المشرعون بعض الصلاحيات للسلطة التنفيذية بموجب عدد من القوانين.

أوضح ترمب أنه سيفرض رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122، إضافة إلى الرسوم المفروضة حالياً. كما أعلن أن جميع الرسوم المرتبطة بالأمن القومي المفروضة بموجب المادة 232، والرسوم القائمة بموجب المادة 301، ما زالت سارية ونافذة بالكامل.