نابلس - النجاح الإخباري -  قضت محكمة بداية رام الله بالحكم على متهم لبيعه مواد مخدرة، بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة، وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني، وذلك خلافا لأحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة وبغرامة مالية ألفي دينار أردني، عن التهمة الثانية المسندة إليه وهي تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها، خلافا لأحكام المادة (17/1) من ذات القانون.

وقررت المحكمة دمج العقوبات، وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني، وذلك عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وألزمت المتهم بدفع نفقات محاكمة قدرها ألف شيقل، وذلك عملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، فيما قررت مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول، عملاً بأحكام المواد 36 و37 من القرار بقانون رقم 18  لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.