نابلس - النجاح الإخباري -  تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة سهى أبو شمعة من الحصول على قرار بالإدانة من محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي عادل أبو صالح، بحق المتهم (م.ع) من محافظة رام الله، بدفع غرامة مالية قدرها 5,000 دينار أردني عن تهمة عرض سلع تموينية فاسدة خلافاً للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، ودفع غرامة مالية 1,000 دينار أردني عن تهمة تداول مواد غذائية أو تصنيعها بظروف أو بطرق غير صحية خلافاً للمادة 19/4 و 81 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، بالإضافة لإغلاق محل المدان لمدة 6 شهور، ومصادرة المواد المضبوطة، وإلزامه بدفع 1,000 شيكل نفقات محاكمة، وحيث أن الرحمة لا تصح فيمن يتخذون من بيع المواد الفاسدة سبيلاً للكسب فإن المحكمة تقرر عدم الأخذ بأية أسباب تخفيفية بحق المدان.