نابلس - النجاح الإخباري -  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة رام الله برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضي أيمن عليوي والقاضي بشير عوض، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ب.ز) بتهمة خرق تدابير الحياد خلافا للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف.

وأصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ك.ر) بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و70 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف ولوقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة إعمال أسباب التخفيف التقديرية عملا بإحكام المادة 99 من ذات القانون وتخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الحبس مدة ثلاثة سنوات وتسعة أشهر.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة لؤي شامية.