النجاح الإخباري - ألغى الرئيس محمود عباس قانون ينص على تعديل قانون الإجراءات الجزائية، لإعطاء النيابة العامة صلاحية المنع من السفر ووضع أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول.

وقال عمار الدويك، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن على صفحته على فايسبوك: "سيادة الرئيس محمود عباس يوقف نشر قرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية والذي يعطي للنيابة صلاحية المنع من السفر. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ترحب بالقرار وتشكر سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله".

وكان القرار تعرض قبل نشره إلى انتقادات عديدة من مؤسسات حقوقية.

لكن النيابة العامة أوضحت بدورها أن ما سمته ادعاء إجراء المنع من مغادرة البلاد يخالف المواثيق الدولية القانون الأساسي الفلسطيني بالخصوص عارٍ عن الصحة ويخالف صريح نص المادة (20) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 المتعلقان بحرية التنقل والمنع من مغادرة البلاد.

كما أكد النائب العام، أحمد برّاك، في وقت سابق، أن التعديل على قانون الإجراءات الجزائية، جاء "تلبية لتوصية من مجلس القضاء الأعلى لاحتياجات قضائية، ولإشكالية حقيقية تحتاج لسد ثغرة في هذا القانون"، نافياً أن يكون مخالفاً للاتفاقيات الدولية، ومشيراً إلى حالات فرار لمتهمين بالفساد خارج البلاد، كانوا قد هربوا أموالهم، في وقت لم يكن هذا الحق موجوداً للنيابة العامة بمنعهم من السفر.

يُشار أن القانون المذكور لم يُعرض على مجلس الوزراء ليتم اقراره بالقراءات الثلاث.