نابلس - النجاح الإخباري - أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس المتهم (س، ن) بتهمة الشروع بالقتل، خلافا لإحكام المادة 326/70 من قانون العقوبات 1960 وحيازة سلاح ناري خلافا للمادة 25/2 من القانون رقم 2 لسنة  1998، بشأن الأسلحة النارية والذخائر، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات وستة أشهر.

وجاء الحكم في الجلسة التي ترأسها القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين عماد ثابت ومحمد داود،  استنادا إلى البينات والمرافعات الخطية الى رئيس النيابة العامة خليل سلامة.